الشيخ الأنصاري

58

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

والمسالك ومجمع الفائدة ( 1 ) أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ قبلت ( 2 ) وهو المحكي عن نهاية الأحكام ، وكشف اللثام ( 3 ) في باب النكاح وقد اعترف به ( 4 ) غير واحد من متأخري المتأخرين أيضا . بل المحكي هناك عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه . ويدل عليه ( 5 ) مضافا إلى ما ذكر ( 6 ) وإلى كونه ( 7 ) خلاف المتعارف من العقد : أن ( 8 ) القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الايجاب فلا يعقل تقدمه عليه . وليس المراد من هذا القبول الذي هو ركن للعقد مجرد الرضا بالايجاب ، سواء تحقق قبل ذلك أم لا ، حيث إن الرضا لشيء لا يستلزم